باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩١وَلَا عَبْدٌ وَإِنْ لِأَمَةٍ ، وَرُخِّصَ فِي تَحْلِيلِ حُرَّةً لِعَبْدٍ .
S( وَلَا ) يُحَلِّلُ لِلرَّجُلِ ( عَبْدٌ ) مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ ، ( وَإِنْ ) كَانَ التَّحْلِيلُ ( لِأَمَةٍ ) كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ زَوْجَةٌ أَوْ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ زَوْجًا لِأَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ ، ( وَرُخِّصَ فِي تَحْلِيلِهِ ) لِلرَّجُلِ أَمَةً أَوْ حُرَّةً ، كَمَا رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي تَحْلِيلِ الْعَبْدِ ( حُرَّةً لِعَبْدٍ ) آخَرَ مُطَلِّقٍ لَهَا مَا لَهُ مِنْ الطَّلَاقِ ، وَفِي تَحْلِيلِهِ أَمَةً لِعَبْدٍ آخَرَ أَيْضًا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْعَبْدُ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَّقَهَا لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : تَحِلُّ ، قَالَهُ الشَّيْخُ خَمِيسٌ فِي مُخْتَصَرِ بَيَانِ الشَّرْعِ ، قِيلَ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَ الْمَشَارِقَةِ فِي أَنَّهَا تَحِلُّ إذَا كَانَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ، أَوْ بِلَا إذْنِهِ فَأَجَازَ قَبْلَ الْمَسِّ ا هـ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُحَلَّلُ لَهُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا .