باب فيما يحل للرجل مطلقته أو بإذنه أو أمره ثلاثا
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩٣وَإِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ فِي شِرْكِهِ بِمُزِيلِ عِصْمَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دِينِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ .
S( وَإِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ ) كِتَابِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ زَوْجَتَهُ ( فِي شِرْكِهِ بِمُزِيلِ عِصْمَةٍ فِي ) حُكْمِ ( الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دِينِهِ ) مَانِعٌ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ كَثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ فِي دِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، ( ثُمَّ أَسْلَمَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ) ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
٦٬٢٩٣ / ١٧٬٤٣٨