باب في العدة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٦وَإِنْ طَلُقَتْ فَحَيْضَتَانِ وَطَلَاقَانِ بِجَبْرٍ أَوْ شَهْرٌ وَنِصْفُهُ .
S( وَإِنْ طَلُقَتْ ) أَمَةٌ هِيَ زَوْجَةٌ ( فَ ) عِدَّتُهَا ( حَيْضَتَانِ وَ ) لِزَوْجِهَا ( طَلَاقٌ بِجَبْرٍ ) لِلْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ وَالطَّلَاقِ الثَّانِي وَإِلَّا فَمُقْتَضَى أَنَّهَا نِصْفُ الْحُرَّةِ أَنْ تَكُونَ عِدَّتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفَ حَيْضَةٍ ، وَأَنْ يَكُونَ لِزَوْجِهَا طَلَاقٌ وَنِصْفٌ ، إلَّا أَنَّ الْحَيْضَةَ وَالطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّآنِ ( أَوْ ) عِدَّتُهَا ( شَهْرٌ وَنِصْفُهُ ) أَيْ نِصْفُ شَهْرٍ آخَرُ فَذَلِكَ اسْتِخْدَامٌ ، وَقِيلَ : هِيَ كَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ .
٦٬٣٦٦ / ١٧٬٤٣٨