باب في العدة
الجزء ١٣ · صفحة ٣٦٧وَالْكِتَابِيَّةُ ثُلُثُ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ، وَقِيلَ : مِثْلُهَا ، وَدِيَتُهَا الثُّلُثُ اتِّفَاقًا .
S( وَالْكِتَابِيَّةُ ثُلُثُ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ ) فِي الطَّلَاقِ وَعِدَّتِهِ ، فَتَبِينُ بِتَطْلِيقَةٍ حَتَّى تَنْكِحَ آخَرَ وَتَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِلَّا فَبِشَهْرٍ ، وَفِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَهَا شَهْرٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ غَيْرُ ثُلُثِ الْيَوْمِ ( وَقِيلَ ، مِثْلُهَا ) وَقِيلَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لَا تَرِثُ زَوْجَهَا فَعِدَّتُهَا لِلْوَفَاةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً ( وَدِيَتُهَا الثُّلُثُ ) مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمَةِ وَهُوَ نِصْفُ دِيَةِ الْكِتَابِيِّ سَوَاءٌ دِيَةُ الْقَتْلِ وَدِيَةُ الْجَوَارِحِ وَالْجُرُوحِ ، فَدِيَةُ يَدِهَا مَثَلًا ثُلُثُ دِيَةِ يَدِ الْمُسْلِمَةِ وَدِيَةُ عَقْلِهَا ثُلُثُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُسْلِمَةِ ( اتِّفَاقًا ) مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِنَا ، وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : دِيَتُهَا رُبْعُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .