باب في الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤١٦لَكِنْ قُصِدَ بِهِ الطَّلَاقُ ، مِثْلُ : اسْقِنَا مَاءً ، عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَيَقَعُ السُّنِّيُّ وَالْبِدْعِيُّ أَيْضًا مِنْ سَكْرَانٍ وَمُخْتَلِطٍ وَمَرِيضٍ ؛ قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَيَنْفُذُ الْوَاقِعُ مِنْ سَكْرَانِ مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ وَالْأَيْمَانِ وَمِنْ مَرِيضٍ إنْ يَكُنْ مِنْ الْمَرَضْ مَاتَ فَلِلزَّوْجَةِ الْإِرْثُ مُفْتَرَضْ وَلَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْيِيرِ أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنْ الْمَجْدُورِ .
٦٬٤١٦ / ١٧٬٤٣٨