شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار

الجزء ١٤ · صفحة ٧

بَابٌ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ وَاقِعَةٌ إلَّا مَنْ حَلَفَ بِهَا مُكْرَهًا فَفِيهِ خِلَافٌ ، فَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَقْهُورًا وَمُكْرَهًا طَلَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ عَقْدٌ وَلَا عَهْدٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا طَلَاقَ عَلَى مَغْلُوبٍ ، أَوْ قَالَ : مَغْصُوبٍ .

S

٦٬٥٠٧ / ١٧٬٤٣٨