باب في اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار
الجزء ١٤ · صفحة ٧بَابٌ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ وَاقِعَةٌ إلَّا مَنْ حَلَفَ بِهَا مُكْرَهًا فَفِيهِ خِلَافٌ ، فَالْمُخْتَارُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَقْهُورًا وَمُكْرَهًا طَلَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَيْسَ عَلَى مَقْهُورٍ عَقْدٌ وَلَا عَهْدٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ : لَا طَلَاقَ عَلَى مَغْلُوبٍ ، أَوْ قَالَ : مَغْصُوبٍ .
S
٦٬٥٠٧ / ١٧٬٤٣٨