باب في الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٣٧ثَلَاثًا قَبْلَ الْمَسِّ ، لِأَنَّهَا وَاحِدٌ ، وَعَصَى إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِلُزُومِ مَا طَلَّقَ بِكَلِمَةٍ ، وَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ اثْنَتَيْنِ لَا بِكَلِمَةٍ لَمْ يَعْصِ ، وَإِنْ طَلَّقَ بِكَلِمَةٍ لَمْ يَعْصِ عِنْدَ مَنْ قَالَ : لَا يَلْزَمُ إلَّا وَاحِدَةٌ ، وَاخْتَلَفَ مَنْ قَالَ : تَلْزَمَانِ ، وَعَصَى مَنْ طَلَّقَ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ عِنْدَ مَنْ قَالَ : تَبِينُ بِهِمَا ، لَا عِنْدَ مَنْ قَالَ : تَبِينُ بِالثَّلَاثِ ، وَلَا يَعْصِي مُطَلِّقُ الْمُشْرِكَةِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ مَنْ قَالَ : تَبِينُ بِوَاحِدَةٍ ، وَعَصَى عِنْدَ مَنْ قَالَ : تَبِينُ بِالثَّلَاثِ .
٦٬٤٣٧ / ١٧٬٤٣٨