باب في إفراد من الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٥( وَ ) إنْ قَالَ : ( كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي ) أَوْ طَلَاقٌ ( فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَ لَزِمَتْهُ ) تَطْلِيقَاتٌ ( ثَلَاثٌ ) الْأُولَى بِتَطْلِيقَةٍ ، وَالثَّانِيَةُ بِوُقُوعِ التَّطْلِيقِ ، وَالثَّالِثَةُ بِوُقُوعِ هَذِهِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِوُقُوعِ طَلَاقٍ ، فَكُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقٌ وَقَعَ آخَرُ ، وَإِنْ قَالَ : إذَا وَقَعَ أَوْ إنْ وَقَعَ طَلَاقٌ عَلَيْكِ أَوْ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَطَلَّقَ لَزِمَتْهُ أُخْرَى ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِيلَاءٌ ، وَإِنْ نَوَى وَقْتًا فَمَضَى وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنْ قَالَ : كُلَّمَا سَكَتُّ عَنْ طَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ بَانَتْ بِثَلَاثٍ إذَا سَكَتَ قَدْرَ مَا يَلْفِظُ بِهِنَّ ، وَكَذَا : كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ سَكَتُّ أَوْ إذَا سَكَتُّ عَنْ طَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا سَكَتَ مِقْدَارَهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ طَلَّقْتُكِ ثُمَّ رَاجَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَعَ ثَانٍ إنْ فَعَلَ .
وَإِنْ قَالَ : إنْ فَادَيْتُكِ أَوْ بِنْتِ مِنِّي فَرَاجَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَ وَقَعَ ثَانٍ ، وَقِيلَ : لَا إذْ بَانَتْ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ أَوْ بِالْوَاوِ فَبِعَدَدِ مَا قَالَ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، فَثَلَاثٌ فِي الْحُكْمِ ، أَوْ بِقَدْرِ مَا ذَكَرُوا عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّعَدُّدَ فَوَاحِدَةٌ مُكَرَّرَةٌ ، وَإِنْ طَلَّقَ فَقَالَ لِأَحَدٍ : طَلَّقْتُ ثُمَّ لِآخَرَ رُدَّ لِنَوَاهُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَ هَذَا ثَلَاثًا ، وَقِيلَ : بَانَتْ بِهِنَّ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إذَا لَمْ أَوْ مَا لَمْ أَوْ مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ وَقَعَ عَلَيْهَا حِينَ سَكَتَ ، وَقِيلَ فِي : أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ أَنَّهُ إنْ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ حُرِّمَتْ ، وَإِلَّا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ قَالَ : مَتَى لَمْ أُطَلِّقْكِ وَاحِدَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَنَّهُ إنْ طَلَّقَهَا حِينَ