باب في إفراد من الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤٩مِنْ وَاحِدٍ حَتَّى جَاوَزَتْ مَا أَكَلَتْ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ تَوَسَّطَتْ الدَّرَجَ وَقَالَ لَهَا : إنْ صَعِدْتِهَا أَوْ نَزَلْتِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَثَبَتَ سُفْلًا أَوْ عُلُوًّا فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ إنْ لَمْ يَنْوِ ، وَقِيلَ : يَحْمِلُهَا أَحَدٌ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : إنْ وَقَفْتِ أَوْ ذَهَبْتِ مِنْ مَوْضِعِكِ حَمَلَهَا غَيْرُهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ تَصْدُقِينِي فِيمَا فَعَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَالَتْ : فَعَلْتُ ، وَهِيَ لَمْ تَفْعَلْ ، أَوْ قَالَ : إنْ لَمْ تَرُدِّي الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَخَذْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهِيَ لَمْ تَأْخُذْ فَرَدَّتْ مِثْلَهَا أَوْ لَمْ تَرُدَّ ، أَوْ قَالَ : إنْ ذَهَبَ الدِّرْهَمَانِ اللَّذَانِ تَحْتَ الْفِرَاشِ مَثَلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، وَذَهَبَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ لَمْ تَطْلُقْ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ يَذْهَبَا طَلُقَتْ بِذَهَابِ أَحَدِهِمَا ، وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا أَنْ تَرُدَّ مَا رَفَعَتْ وَهِيَ لَمْ تَرْفَعْ شَيْئًا لَمْ تَطْلُقْ ، وَذَلِكَ تَرْخِيصٌ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ لَمْ تَذْبَحِي هَذِهِ الشَّاةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَقَدْ ذَبَحَتْ فَقَوْلَانِ ، وَكَذَا مِثْلُهُ ، وَإِنْ قَالَ لِإِحْدَى امْرَأَتَيْهِ : إنْ لَمْ أَكْسُكِ فَصَاحِبَتُكِ طَالِقٌ ، وَقَالَ لِصَاحِبَتِهَا كَذَلِكَ ، فَإِنْ كَسَاهُمَا مَعًا بَرَّ يَمِينَهُ ، وَإِلَّا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةٌ بَانَتْ بِإِيلَاءٍ ، وَإِنْ كَسَا إحْدَاهُمَا طَلُقَتْ دُونَ الْأُخْرَى .