شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في إفراد من الطلاق

الجزء ١٣ · صفحة ٤٦٣

وَإِنْ أَجَّلَهُ بِشَهْرٍ فَلَا يَمَسُّهَا بَعْدُ ، فَإِنْ مَسَّ ثُمَّ عَاشَ أَوْ عَاشَتْ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى جَاوَزَ الشَّهْرُ ، لَمْ تُحَرَّمْ وَكُرِهَ مَسُّهَا عَلَى ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ وُقُوعِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ، وَلَا تَبِينُ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةٍ بِلَا مَسٍّ وَقِيلَ : تَبِينُ ، وَقِيلَ : يُجْبَرُ بِطَلَاقِهَا ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِ تَعْطِيلُهَا ، وَقِيلَ : تَطْلُقُ مِنْ سَاعَتِهَا .

S

٦٬٤٦٣ / ١٧٬٤٣٨