باب في طلاق المريض ونحوه
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٦وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ اعْتَلَّ فَطَلَّقَهَا فِي عِلَّتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَرِثَتْهُ ، لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا ضِرَارًا ، وَلَهَا نِصْفُ الْفَرْضِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
S
٦٬٤٩٦ / ١٧٬٤٣٨