باب في طلاق المريض ونحوه
الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٩رَدَّتْ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ مَا تَلِفَ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : لَهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ النِّصْفَ ، وَإِنْ جَاوَزَهُ فَلَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْفَرْضَ فَلَهُ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ ، وَقِيلَ : يَرُدُّ لَهَا نِصْفَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَجَبَ لِمُسْتَحِقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُصْدِقَهُ الزَّوْجُ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ آجِلًا فَلَا تُدْرِكُ نِصْفَهُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ حَتَّى يَحِلَّ ، وَإِنْ دَفَعَ لَهَا الصَّدَاقَ فَرَدَّتْهُ لَهُ فِي حَقٍّ أَوْ دَيْنٍ أَوْ تَصَدَّقَتْ بِهِ أَدْرَكَ عَلَيْهَا نِصْفَهُ ، إلَّا إنْ أَعْطَتْهُ إيَّاهُ لَا فِي ثَوَابٍ ، أَوْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : مُشْتَرِكَانِ ، وَلَا تَضْمَنُ إلَّا مَا أَفْسَدَتْ أَوْ تَلِفَتْ ، وَإِنْ افْتَرَقَا بِلِعَانٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا ، وَقِيلَ : نِصْفُهُ ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا غَيْرُ زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الْمَسِّ أَعْطَتْ النِّصْفَ لَهُ ، وَقِيلَ : لِلَّذِي أَصْدَقَهَا إيَّاهُ .