باب في اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار
الجزء ١٤ · صفحة ١٢وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْإِكْرَاهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إنْ أُوجِعَ أَوْ ضُرِبَ ، وَقَالَ شُرَيْحُ : إنَّ الْقَيْدَ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ وَالسَّجْنُ كَرْهٌ ، وَقَالَ بَعْضٌ : إنْ خَافَ قَتْلًا أَوْ قَيْدًا أَوْ ضَرْبًا فَإِنَّهُ يُعْذَرُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الْإِيعَادِ إلَّا الْفِعْلُ .
S
٦٬٥١٢ / ١٧٬٤٣٨