شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في اليمين بالطلاق وطلاق الإجبار

الجزء ١٤ · صفحة ١٢

وَاخْتُلِفَ فِي حَدِّ الْإِكْرَاهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَيْسَ الرَّجُلُ أَمِينًا عَلَى نَفْسِهِ إنْ أُوجِعَ أَوْ ضُرِبَ ، وَقَالَ شُرَيْحُ : إنَّ الْقَيْدَ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ وَالسَّجْنُ كَرْهٌ ، وَقَالَ بَعْضٌ : إنْ خَافَ قَتْلًا أَوْ قَيْدًا أَوْ ضَرْبًا فَإِنَّهُ يُعْذَرُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ ، وَلَيْسَ بَعْدَ الْإِيعَادِ إلَّا الْفِعْلُ .

S

٦٬٥١٢ / ١٧٬٤٣٨