خاتمة في ضروب من الطلاق
الجزء ١٤ · صفحة ١٨وَلَوْ عَرَفَ بِالصَّوْتِ أَنَّهُ غَيْرُهُمَا حَتَّى يَرَاهُ أَوْ يُقِرَّ أَوْ يُخْبِرَهُ عَدْلَانِ أَنَّهُ فُلَانٌ ، فَحِينَئِذٍ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ ، وَعَلَى هَذَا تَسْقُطُ الْبَرَاءَةُ عَلَى الْأَعْمَى وَلَوْ عَرَفَ بِالصَّوْتِ ، أَوْ أَقَرَّ لَهُ الصَّائِتُ ، وَقِيلَ : تَكْفِي الْمَعْرِفَةُ بِالصَّوْتِ فَإِذَا عَرَفَهُ بِهِ الْبَصِيرُ أَوْ الْأَعْمَى أَوْ أَقَرَّ لِلْأَعْمَى تَبَرَّأَ مِنْهُ .
٦٬٥١٨ / ١٧٬٤٣٨