شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام القراض

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧٢

يَشْتَرِطْ وَقُلْنَا : لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ ، فَالْمَأْذُونُ بِهِ مَحْسُوبٌ مِنْ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَهُوَ خُسْرَانٌ لَحِقَ الْمَالَ وَقَدْ يُقَالُ : أَرَادَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ فِي كَلَامِ ابْنِ بَرَكَةَ : لَمْ أَفْهَمْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ شَيْئًا أَنِّي لَمْ أَفْهَمْ مِنْ كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى دَعْوَاهُ ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُضَارَبِ النَّفَقَةَ لَا يُحْصَرُ فِي الرِّبْحِ ، بَلْ إنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ آخِرَ الْفَصْلِ ، فَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَأَنْ يَكُونَ مِنْ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مِنْ الْمَالِ ، وَالْمَمْنُوعُ الْمُبْطِلُ لِلْقِرَاضِ اشْتِرَاطُ جُزْءٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ زِيَادَةً عَلَى الْفَائِدَةِ ، وَلَيْسَ فِي مَسْأَلَتِنَا الْقَصْدُ إلَى الْأَخْذِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ شَرْطًا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، بَلْ فِيهَا تَأْدِيَةٌ إلَى نُقْصَانِهِ بِالنَّفَقَةِ كَنَقْصِهِ بِالتَّجْرِ ، وَلَيْسَ كُلٌّ أُخِذَ مِنْهُ مُبْطِلًا لِلْقِرَاضِ ، وَمَا يَكُونُ بِالتَّأْدِيَةِ لَا يَكُونُ جَهْلًا مُبْطِلًا ( وَعَلَى الْجَوَازِ ) وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ ( فَلَهُ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَالْكِسْوَةِ وَجَمِيعِ مَا مَرَّ ( إنْ كَثُرَ الْمَالُ ) لَا إنْ قَلَّ ، وَأَمَّا إنْ قَلَّ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ عَلَى قَوْلِ الْجَوَازِ إلَّا إنْ شَرَطَ .

( وَحُدَّ ) الْمَالُ الْكَثِيرُ فِي كَلَامِ قَوْمِنَا ( بِخَمْسِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ ) ، وَأَمَّا مَا دُونَهَا فَقَلِيلٌ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِيهِ إلَّا بِشَرْطٍ ، وَتُعْتَبَرُ قِلَّتُهُ وَكَثْرَتُهُ بِأَيِّ حَالٍ كَانَ حِينَ أَرَادَ الْأَكْلَ وَالنَّفَقَةَ مِنْهُ قَبْلَ التَّجْرِ وَبَعْدَهُ ، فِيهِ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِنْ كَانَ مَثَلًا رَأْسُ الْمَالِ خَمْسِينَ أَنْفَقَ مِنْهَا فَإِنْ نَقَصَ تَرَكَ الْإِنْفَاقَ مِنْهَا ، وَإِنْ تَمَّتْ بَعْدُ أَوْ زَادَتْ أَنْفَقَ .

وَفِي الدِّيوَانِ " : لَا يَجُوزُ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ غَيْرَهُ ، وَلَا يَلْبَسُ مِنْهُ وَلَا يَرْكَبُ وَلَا يَتَصَدَّقُ وَلَا يَسْكُنُ ، وَلَا يَجُوزُ عِتْقُهُ ، وَلَا تَدْبِيرُهُ : وَقِيلَ : يَأْكُلُ

٩٬٣٧٢ / ١٧٬٤٣٨