باب في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٦وَمَنْ بَرِئَ مِنْ أَهْلِ الرِّمِّ مِنْ مَنَابِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِيهِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : وَقِيلَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمُشَاعِ فِيهِ أَيْ : وَلَوْ لَمْ يَبْرَءُوا مِنْ سِهَامِهِمْ ، وَقَوْلٌ آخَرُ : إنَّهُ لَا تَجُوزُ لِأَنَّ الشَّاهِدَ إذَا كَانَ مِنْهُمْ يَجُرُّ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ .
وَفِي " التَّاجِ " قَوْلٌ آخَرُ فِي الرِّمِّ : إنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَبَطَلَ سَهْمُهُ ، وَمَنْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهُ وَأَهْلَ الرِّمِّ يَجْمَعُهُمْ أَبٌ أَخَذَ مَعَهُمْ .
٩٬٦٩٦ / ١٧٬٤٣٨