باب في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥الْإِسْلَامِ أَنْ يَرُدَّ فَارِسًا عَلَى أَهْلِهَا بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَهَا صَافِيَةً ، وَلِفِعْلِ ذَلِكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يُنْقَضُ مَا أَثْبَتَهُ الْإِسْلَامُ وَمَا أُدْرِكَ يُبَاعُ وَيُشْتَرَى مِنْ الصَّوَافِي ، وَمَالُ الْفُقَرَاءِ وَالسَّيْلِ فَهُوَ كَمَا أُدْرِكَ ، وَمَا أُدْرِكَ مُبَاحًا مِنْ الرُّمُومِ وَغَيْرِهَا فَمُبَاحٌ ، وَكُلُّ رِمٍّ وَمَا وُجِدَ عَلَيْهِ وَلَا يُقَاسُ بَعْضُ الرُّمُومِ عَلَى بَعْضٍ وَلِكُلٍّ مِنْهَا عَادَةٌ مِنْ بَيْعٍ وَطِنَاءٍ أَوْ قِعَادَةٍ أَوْ مِنْحَةٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ اسْتِعْمَالٍ ، وَإِنْ كَانَ الرِّمُّ يُقْسَمُ فِيمَا أُدْرِكَ فَلَا يُحْرَثُ إلَّا بِقَسْمٍ وَإِلَّا حُرِثَ بِلَا قَسْمٍ إنْ شَاءُوا ، وَقِيلَ : لَا يُحْرَثُ الرِّمُّ إلَّا بِرَأْيِ الْجَبْهَةِ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْحَارِثُ مِنْهُمْ وَالْجَبْهَةُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ وَلَوْ وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : اثْنَانِ ، وَيَكْفِي فِي أَمْرِ الْقِيَامِ بِالرِّمِّ ثِقَاتُ الْبَلَدِ ، وَقِيلَ : الثِّقَاتُ مُطْلَقًا ، وَلَيْسَ لِلْجُبَاةِ أَنْ يُزِيلُوا أَصْلًا بِبَيْعٍ أَوْ إخْرَاجِ مِلْكٍ ، قِيلَ : إلَّا إنْ وُجِدَ يُبَاعُ ، وَأُدْرِكَ كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَ .