شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٨

وَمَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ لَلرِّمِّ أَعْطَاهُ الْجَبْهَةَ إنْ كَانَ أَمِينًا أَوْ الْأَمِينُ مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَعْطَى كُلًّا مِنْهُمْ سَهْمَهُ أَوْ جَعَلَهُ فِيمَا جَمَعُوا لِمَصَالِحِ الرِّمِّ ، وَلَا يَهْدِمُ الْجَبْهَةُ حَقًّا عَلَى أَحَدٍ فِي رِمٍّ ، وَقِيلَ : لَهُ هَدْمُهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَمْنَحَ مِنْ أَرْضِ الْمُشَاعِ لِأَحَدٍ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ أُدْرِكَتْ فِي ذَلِكَ عَادَةٌ ، وَقِيلَ : لَهُ أَنْ يُتِمَّ لِلزَّارِعِ مَا زَرَعَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ لَا بَعْدَهُ ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمِنْحَةُ فِي مَاءِ الرِّمِّ إلَّا الْبِئْرَ فَتَجُوزُ الْمِنْحَةُ فِيهَا لِمَنْ يَزْجُرُ .

٩٬٦٩٨ / ١٧٬٤٣٨