باب في شروط القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤١( وَلَا تَصِحُّ ) الْقِسْمَةُ ( فِي أَجْنَاسٍ كَأَصْلٍ وَحَيَوَانٍ وَعُرُوضٍ مَعَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ) أَوْ مَعْدُودٍ أَوْ مَمْسُوحٍ أَوْ مَعَ الْكُلِّ بِأَنْ يُجْعَلَ كُلُّ جِنْسٍ مِنْ ذَلِكَ سَهْمًا أَوْ بَعْضُهَا أَوْ مَا اخْتَلَفَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَدَارٍ وَنَخِيلٍ وَإِبِلٍ وَبَقَرٍ ، يَعْنِي أَحَدَ هَؤُلَاءِ مَعَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ أَحَدُ هَؤُلَاءِ مَعَ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ وَاحِدٌ مَعَ الْآخَرِ ( بَلْ ) وَيُقْسَمُ ( كُلٌّ ) مُتَّفِقٌ مِنْ الْجِنْسِ ( وَحْدَهُ ) فَيُقْسَمُ النَّخْلُ وَحْدَهُ وَشَجَرُ الرُّمَّانِ وَحْدَهُ وَشَجَرُ التِّينِ وَحْدَهُ وَهَكَذَا ، وَالْإِبِلُ وَحْدَهَا وَالْبَقَرُ وَحْدَهَا وَهَكَذَا ، وَالنَّوَى وَحْدَهَا وَالْبُرُّ وَحْدَهُ وَالشَّعِيرُ وَحْدَهُ وَهَكَذَا ، وَالْبَقَرُ وَالْجَامُوسُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَالضَّأْنُ وَالْمَعْزُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : هُمَا جِنْسَانِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : وَالشُّرَكَاءُ إنَّمَا يَتَدَارَكُونَ الْقِسْمَةَ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَالنَّخْلُ جِنْسٌ ، وَالزَّيْتُونُ جِنْسٌ ، وَالْعِنَبُ عَلَى اخْتِلَافِهَا جِنْسٌ ، وَالْحِيطَانُ جِنْسٌ ، وَالْأَرْضُ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مِنْ شَجَرٍ أَوْ نَخْلٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ حَفْرٍ جِنْسٌ ، وَالْغَنَمُ كُلُّهَا جِنْسٌ ، وَالْإِبِلُ جِنْسٌ ، وَالْبَقَرُ جِنْسٌ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ نَوْعِ الْمَقْبُوضِ جِنْسٌ ، فَثِيَابُ الصُّوفِ جِنْسٌ ، وَثِيَابُ الْكَتَّانِ جِنْسٌ ، وَثِيَابُ الْقُطْنِ جِنْسٌ ، وَقِيلَ : الْقُطْنُ وَالْكَتَّانُ جِنْسٌ ، وَكُلُّ صِنْفٍ مِنْ الْأَوَانِي جِنْسٌ وَلَا يُقْسَمُ جِنْسٌ مِنْ ذَلِكَ مَعَ آخَرَ ، وَقِيلَ : النَّخْلُ وَالشَّجَرُ جِنْسٌ ، وَالْأَرْضُ وَمَا بُنِيَ فِيهَا جِنْسٌ ، وَالْغِيرَانُ وَالْآبَارُ وَالْجُبُّ وَالْمَطَامِيرُ جِنْسٌ ، وَقِيلَ : الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ نَخْلٍ وَشَجَرٍ وَبِنَاءٍ وَغَارٍ وَجُبٍّ وَبِئْرٍ وَمَطْمُورَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ جِنْسٌ ، وَقِيلَ : الْحَيَوَانُ كُلُّهُ جِنْسٌ إلَّا الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ فَجِنْسٌ آخَرُ ،