فصل تعدد الأصول في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٦٦لَا يَتَغَيَّرُ أَوْ يَتَغَيَّرُ وَلَمْ تَمْضِ عَلَيْهِ مُدَّةٌ يَتَغَيَّرُ فِيهَا فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي قِسْمَةِ مَا لَمْ يَحْضُرْ ، وَمَا يُتَعَامَلُ فِيهِ مِنْ الْفُلُوسِ وَغَيْرِهَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَيْنِ .
٩٬٧٦٦ / ١٧٬٤٣٨