شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل تعدد الأصول في القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٧٥

وَجَازَ التَّشَارُطُ بَيْنَهُمْ لَا بِتَحْرِيمِ مُحَرَّمٍ كَعَكْسِهِ ، وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمْ عَلَى آخَرَ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِسَهْمِهِ وَلَوْ بِوَجْهٍ أُبِيحَ لَهُ كَبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ حَرْثٍ ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَا أَرْضًا لَهَا طَرِيقٌ وَاحِدٌ فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْنِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ طَرِيقِهَا شَيْءٌ وَلَا يُمْكِنُ لَهَا آخَرُ وَجَازَتْ إنْ أَمْكَنَ ، وَكَذَا الْبَيْعُ .

S

٩٬٧٧٥ / ١٧٬٤٣٨