فصل تعدد الأصول في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٩٥وَإِذَا انْهَدَمَ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ وَلَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُ الْأَسَاسِ أَوْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مَوْضِعًا غَيْرَ مَوْضِعِ صَاحِبِهِ وَلَا بَيَانَ لَمْ يَتَوَاخَذُوا عَلَى بُنْيَانِهِ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى مَوْضِعٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ مَوْضِعُهُ الْأَوَّلُ تَوَاخَذُوا عَلَى رَدِّهِ ، وَإِنْ بَنَيَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ عَلِمَاهُ غَيْرِ مَوْضِعِهِ لَمْ يَتَوَاخَذُوا عَلَى رَدِّهِ ، انْتَهَى بِتَصَرُّفٍ .
٩٬٧٩٥ / ١٧٬٤٣٨