باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٤وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ إلَى خَصْمِهِ حَمِيلًا إنْ خَافَ مِنْهُ تَعْطِيلًا .
S( وَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ إلَى خَصْمِهِ حَمِيلًا ) وَجِيهًا يَأْتِي بِهِ ، أَوْ حَمِيلًا يَقْسِمُ مَعَهُ ( إنْ خَافَ مِنْهُ تَعْطِيلًا ) بِالسَّفَرِ أَوْ الْهُرُوبِ أَوْ الِامْتِنَاعِ ، قَالَ أَبُو زَكَرِيَّاءَ : فَإِنْ طَلَبَ الْمُدَّعِي أَيْ الدَّاعِي إلَى الْقِسْمَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَمِيلَ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا خَافَ أَنْ يُعَطِّلَهُ وَتَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ ذَلِكَ ، وَلَا يَسْتَقْصِي الْحَاكِمُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَطْلُبُ الْحَمِيلَ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ أَتَى بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَرْدُدْهُ إنْ قَبِلَهُ الْمُدَّعِي .
٩٬٨٠٤ / ١٧٬٤٣٨