باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣٠٥وَإِنْ طُلِبَ مِنْ حَاكِمٍ إغْلَاقُ بُيُوتٍ تَرَكَهَا مُوَرِّثُهُمْ جَازَ لَهُ ، إنْ صَحَّتْ لَهُ ، وَسُجِنَ آبِيًا حَتَّى يُنَعِّمَ بِالْقِسْمَةِ ، وَلَا يَرْفَعُ غَيْرُهُ يَدَهُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ حَتَّى يُنَعِّمَ بِهَا إنْ جَعَلُوا فِيهِ أَيْدِيَهُمْ .
S
٩٬٨٠٥ / ١٧٬٤٣٨