باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٦عَلَيْهِ ، فَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ : يُحَلِّفُ لَا لِلَا النَّافِيَةِ وَلَا لِمَجْمُوعِ قَوْلِهِ : لَا يُحَلِّفُ فَكَأَنَّهُ قَالَ : تَحْلِيفُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُوَكَّلٍ عَلَى التَّحْلِيفِ مُنْتَفٍ ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ إذَا وَكَّلَ عَلَيْهِ لَا إذَا لَمْ يُوَكِّلْ عَلَيْهِ .
٩٬٨١٦ / ١٧٬٤٣٨