باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٧كَوَارِثٍ إنْ ادَّعَى وَصِيَّةً أَوْ دَيْنًا لِغَيْرِهِ لَا يَحْلِفُ لَهُ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا لِلْغَيْرِ ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ بَاشَرَ ، وَعَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ ، وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا يَمِينُ الْمَضَرَّةِ إنْ ظَهَرَتْ لِحَاكِمٍ .
S
٩٬٨١٧ / ١٧٬٤٣٨