شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في دعاوى الورثة وسائر الشركاء في القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ٣١٧

كَوَارِثٍ إنْ ادَّعَى وَصِيَّةً أَوْ دَيْنًا لِغَيْرِهِ لَا يَحْلِفُ لَهُ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا لِلْغَيْرِ ، وَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ بَاشَرَ ، وَعَلَى الْبَتِّ وَإِلَّا فَعَلَى الْعِلْمِ ، وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا يَمِينُ الْمَضَرَّةِ إنْ ظَهَرَتْ لِحَاكِمٍ .

S

٩٬٨١٧ / ١٧٬٤٣٨