شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في دعاوى القسمة

الجزء ٢٠ · صفحة ٣٥٥

وَالْحَاكِمُ لَا يُجْبِرُ عَلَى قِسْمَةِ حَرَامٍ أَوْ مُرِيبٍ كَمَا مَرَّ وَإِنْ أُخِذَ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ إذَا عَرَفَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ أَوْ مَكْرُوهٍ ثَمَنُهُ كَكَلْبٍ وَبَازٍ أَوْ مَا فِيهِ الدَّعَاوَى وَأَصْحَابُهَا يَطْلُبُونَهَا حَتَّى تَتِمَّ أَوْ تَبْطُلَ ، أَوْ عَلَى مُخْتَلِطٍ مِنْ أَمْوَالِ قَوْمٍ كَتَخْلِيطِ لِأَنْدَارٍ بِسَيْلٍ أَوْ رِيحٍ ، أَوْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَا عَنْ شَرِكَةٍ عَقَدُوهَا ، وَتَوَاهَبُوا الْمُخْتَلِطَ إنْ اتَّفَقُوا عَلَى قِسْمَتِهِ ثُمَّ يَقْسِمُونَهُ .

S

٩٬٨٥٥ / ١٧٬٤٣٨