ربا الفضل بين أهل الفقه وأهل الحديث
الجزء ١ · صفحة ٤٦صلى الله عليه وسلم يُسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك (20).
[رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب التمر بالتمر، رقم: 3359].
22 ـــ عن ابن عمر أنَّ النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً ....
[رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب المزابنة، رقم: 3361].
23 ـــ وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيد» (21). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
[رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان، رقم: 1238].
24 ـــ عن عبادة بن الصامت عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البُرَّ بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد». قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن صحيح.
[رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء أنَّ الحنطة بالحنطة … ، رقم: 1240].
25 ـــ عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهدَيه وكاتبه» (22).
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة. وقال: حديث عبد الله حديث حسن صحيح.
[رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب آكل الربا، رقم: 1206].
26 ـــ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمانٌ لا يبقى منهم أحدٌ إلاَّ أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه غُباره».
[رواه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2278].
27 ـــ روى سعيد بن المسيِّب عن عمر بن الخطاب قوله: «إنَّ آخر ما نزلت آية الربا، وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض ولم يفسِّرها لنا، فدعوا الربا والريبة».
[رواه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2276].
المبحث الثاني: تخريج الحديث
لقد تجرَّأتُ في مقدمة المبحث السابق وعمَّمتُ الحكم على المصادر التي أخذت منها «نص الحديث» بأنها «صحيحة» على وجه التغليب لا على سبيل الحصر، ولاتفاق الأمَّة على تقديمها عن غيرها من مصنَّفات الحديث.