مجلة الحياة، العدد 15 مجلة الحياة

11 أبو بكر - قانون عمليات التحقيق العقاري

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦

حتى يثبت العكس(1)، وبعدها إذا لم ينازعه أحد ما لم تعترض عليه الجهات الإدارية، من البلدية، و أملاك الدولة، ومديرية الشؤون الدينية الحارسة للأوقاف العامة، يمكنه أن يحصل على سند الملكية ( Titre) عن طريق عقد الشهرة.

وعقد الشهرة الذي تعوَّد عليه الناس منذ سنوات، هو تطبيق للمادة 728 من القانون المدني، أي الطريقة العمليَّة، للحصول على عقد الملكية، لمن تملَّك عقارا من أسلافه، دون أي سند، أو حاز عقارا ودامت حيازته 15 سنة على عقد يسمَّى عقد شهرة، تطبيقا للمرسوم 83\ 352، الصادر في 21/ 05/1983، ولكن عقود الشهرة التي كان يحرِّرها الموثقون بناء على تصريحات المواطنين، والتي تقوم مقام عقود الملكية، بشروط منها إجراءات(2) التبليغ للبلدية، وأملاك الدولة، والنشر على صفحات الجرائد، والتعليق على لوحة الإعلانات بالبلدية، لتلقي الاعتراضات ممن يهمه الأمر.

أفرزت تلك الطريقة البسيطة التي استمرت 24 سنة من 1983 إلى 2007 مشاكل كثيرة، واغتصاب كثير من الأراضي، بالتواطؤ مع بعض رجال الإدارة، والتحايل في طرق النشر، والتعليق، فثارت نزاعات كثيرة، حول عقارات يملكها أصحابها، بعقود صحيحة استولى عليها أشخاص في غفلة منهم، واستفادوا بعقود شهرة، وهذا ما جعل المشرِّع يُوقف العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 352/ 83، المتعلِّقة بإثبات التقادم المكسب، وإعداد عقود الشهرة، وحل محله قانون التحقيق العقاري 07\ 02 الجديد موضوع مقالنا هذا.

صدر قانون التحقيق العقاري، بتاريخ 27 فيفري 2007 رقم 07/ 02 المتضمِّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية العقارية، عن طريق تحقيق عقاري. ويمكن الإطلاع على قانون التحقيق العقاري بالجريدة الرسمية رقم 75 الصادرة بتاريخ 27/ 02/2007.

وبالرجوع إلى المادة 04 من نفس القانون، التي تنصُّ على أنه يمكن لأيِّ شخص طبيعي أو معنوي، يمارس حيازة على عقار سواء بنفسه، أو بواسطة شخص آخر أن يطلب فتح

(1) -د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج09 م02 ص 830.

(2) -أ. عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية، في التشريع الجزائري ص ، 102.

١٩٣ / ٣٢٩