11 أبو بكر - قانون عمليات التحقيق العقاري
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٧تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته، وتسليمه سند ملكية ....(1).
وسوف تفتح عمليات التحقيق العقاري، وتنطلق العملية في كلِّ ولايات الوطن والمناطق، التي لم يمسَّها مسح الأراضي، وقد تكون عمليات التحقيق فردية، أو جماعية بواسطة الوالي، وتبدأ العملية بطلب يوجهه طالب التحقيق إلى مدير الحفظ العقاري الولائي، مصحوب بمخطط طبوغرافي و بطاقة وصفية، مُعدَّان من طرف مهندس خبير عقاري.
حيث يمكن للأفراد الطبيعيين في حالة تحقيق فردي، أو للوالي في حالة تحقيق جماعي طلب فتح تحقيق عقاري للحصول على سند ملكية يمضيه المحافظ العقاري المختص إقليميًّا، بناء على مقرر الترقيم العقاري المشهر، الذي يصدره مدير الحفظ العقاري الولائي، على إثر النتائج الإيجابية للتحقيق العقاري، ويمنح لها ترقيم مؤقت لمدة 04 أشهر بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها سندات ملكية، بل مارسوا عليها الحيازة لاكتسابها عن طريق التقادم المكسب(2).
ويمكن لطالب التحقيق أن يكون بحوزته وثائق عرفية، تثبت حيازته للعقار لمدة أكثر من 15 سنة كوصل كهرباء، أو أية وثيقة، من شانها إثبات الحيازة.
هذه العملية تخصُّ الأملاك العقارية التي ليس لها سندات ملكية أو التي فقد أصحابها سندات ملكيتهم، والتي لا تنتمي إلى الأملاك الوقفية أو لأملاك الدولة أو الأملاك المسماة سابقا عرش. ويتمُّ فتح تحقيق عقاري بصفة فردية، في أي وقت يطلبه المواطن، أي أنه ليس له آجال محدَّدة(3).
وتتطلَّب عملية إعداد وتسليم سند الملكية، عن طريق إجراء التحقيق العقاري، المتضمِّن المعاينة العقارية للحائزين، والاعتراف لهم بالتملُّك على أساس التقادم المكسِب، الذي ينظمه القانون المدني، كطريق من طرق اكتساب الملكية(4) ، وبتدخل مدير الحفظ العقاري الولائي، والمحافظ العقاري، كُلاًّ في حدود اختصاصه، للقيام بعملية الترقيم العقاري، والشهر وإعداد وتسليم السند، الذي يخضع وجوبيا إلى إجراءات التسجيل، والشهر، باعتباره أساسا للترقيم الأولي بالسجل العقاري، ليكمل به عملية مسح الأراضي.
لقد استحدث المشرِّع الجزائري إجراء فتح تحقيق عقاري، لمعاينة حق عقاري من أجل أن يجعل الملاك للأراضي أكثر اطمئنانا، وأمنا، واستغلالا لعقاراتهم، والتصرُّف فيها كما يشاؤون. وقد جاء ذلك الإجراء، بغرض تمكين أصحاب العقارات من سندات، تثبت حقهم في ملكيتها، والتصرُّف فيها، علما أنَّ العقارات بدون سندات تمثل نسبة 98% من كامل العقارات على المستوى الوطني.
وتخص عملية التحقيق حالتين أساسيتين:
الحالة الأولى:
تقوم مقام الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم التنفيذي رقم 352/ 83 الملغى بموجب أحكام هذا القانون، والمتعلقة بإثبات التقادم المكسب، وإعداد عقود الشهرة، ففي هذه الحالة يصبح تسليم سند الملكية، من اختصاص الدولة، وبموجب تحقيق عقاري.
الحالة الثانية:
فتخص العقارات المحرر بشأنها سندات ملكية قبل سنة 1961 والتي تغيرت من ناحية طابعها القانوني.
شروط العقار الخاضع للتحقيق:
1 - ضرورة وقوع العقار محل التحقيق العقاري في منطقة غير ممسوحة.
2 - يجب أن لا يعارضك أي شخص آخر أمام لجنة التحقيق، ولإثبات ذلك يستحسن أن يكون الشهود على التحقيق العقاري هم نفسهم المجاورون للعقار. وكلما ثار نزاع حول العقار أو حدود أغلق ملف التحقيق، وأرسل الأطراف إلى العدالة للفصل في النزاع.
3 - أن لا يكون العقار ضمن الأملاك العمومية العامة أو الخاصة ولا من الأملاك الوقفية.
في حالة النتائج السلبية للتحقيق:
كأن لا تثبت الحيازة أو أن
(1) -المادة 04 من قانون التحقيق العقاري بتاريخ 27 فيفري 2007 رقم 07/ 02 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري.
(2) -أ. جمال بوشنافة، شهر التصرفات في التشريع الجزائري ، ص136.
(3) -المادة 06 من قانون التحقيق العقاري بتاريخ 27 فيفري 2007 رقم 07/ 02 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري.
(4) -د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج09 م02 ص 945.