13 فخار- الجدل القائم حول عقوبة الإعدام
الجزء ١٤ · صفحة ٢٢٥سنة1945(1). وبموجب قرار 217 (د 3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد نص الإعلان في مادتيه 3 و5: «لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه». «لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة»(2).
أ ـــ العهد الدولي: بالإضافة إلى ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مجال هذه العقوبة، فقد كُرس هذا الحق في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2200 (د 21)(3) المؤرخ في 16 ديسمبر 1966.
1 ـ «لكل إنسان حق أصيل في الحياة، يتمتع هذا الحق وجوبا بحماية القانون، ولا يجوز تحكما حرمان أي إنسان من حياته … ».
2 ـ «لا يجوز في البلدان التي لم تقم بإلغاء عقوبة الإعدام، أن تحكم بهذه العقوبة إلا عند أشد الجرائم خطورة».
3 ـ «يكون لكل محكوم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة، ويجوز في جميع الحالات إصدار العفو الشامل العام، أو العفو الخاص، أو إبدال العقوبة»(4).
4 ـ «لا يجوز الحكم بالإعدام عن الجرائم التي يكون مرتكبوها دون 18 سنة من العمر ولا تنفذ تلك العقوبة على الحوامل».
ب ـ اتفاقية حقوق الطفل:
وأقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وجوب أن يكون الأطفال محل رعاية وعناية خاصة. وفي سنة 1989 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي دخلت حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 1990.حيث جاء في نص المادة 06 منها ما يلي: «تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة».ونصت المادة 37 على ما يلي:
(1) المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في الوطن العربي 1997، ص 322.
(2) المرصد الوطني لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر 1998، ص7.
(3) (*) … وعلى صعيد هيئة الأمم المتحدة فإن هذه المؤسسة العالمية أولت عقوبة الإعدام أهمية خاصة وبأجهزتها المختلفة ولا سيما الجمعية العمومية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكان لهذا الأخير أول دراسة عالمية حول تلك العقوبة في العام 1959 ثم تتابعت الدراسات ومنها ما عرض على الجمعية العمومية في العام 1963، التي أصدرت الوثيقة العالمية للحقوق المدنية والسياسية في سنة 1966. أنظر الملحق رقم 1.
(4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص324.