تحقيق قضية التحكيم
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥قال:. " و عليهما أن لا يؤخرا أمرهما إلى ما يتجاوز هذه المدة، فإن أحبا أن يقولا قبل انقضاءها فلهما أن يقولا عن تراضٍ منها، على أن يرجع أهل العراق، إلى العراق و أهل الشام إلى الشام، فيكون الاجتماع إلى دومة الجندل، فإن رضيا أن يجتمعا بغيرها فلهما ذلك، و لهما أن لا يحضرهما إلا من أحبَّا، و لا يشهدا إلا من أرادا، و هؤلاء النفر من أهل العراق و أهل الشام ضامنون بالوفاء إلى هذه المدة، فكتب أهل العراق بهذا كتاباً لأهل الشام، و كتب أهل الشام بهذا كتاباً لأهل العراق [284] بخط عمرو بن عبادة كاتب معاوية، و شهد شهود أهل الشام على أهل العراق، كما شهد شهود أهل العراق على أهل الشام " قلت : ذلك لتوثيق الرباط، و إحكام الحيلة المنسوجة، ويتم النجاح من جميع جهاته في صالح معاوية.
(1) المرجع السابق (1/114)
(2) المرجع السابق (1/ 144-115)
---
٣٦٤ / ٤٧٢