سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 10 رمضان 1426هـ - 14 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

فليُقَدِّر مَن يُرِيدُ الطواف أنه يَقِفُ في مقابِلِ الحجَر .. يَتَحَرَّى ذلك ويَطُوف مِن ذلك الموضِع ويَنتهِي-أيضا-في الموضِع الذي ابتدأَ فيه بِحيثُ-كما قلتُ-لا يَصِح لَه أن يَترُكَ شيئا مِن ذلك، لأنَّه لَو تَرَكَ شيئا مِن ذلك فإنَّ طَوَافَه ذلك يَكون بَاطِلا، أما إذا ابتدأَ-مثلا-قَبل الموضِعِ الذي تُشْرَعُ مِنه البدايَة .. ظَنَّ-مثلا-أنَّ البدايةَ تُشرَع مِن هناك ثم تبَيَّن لَه أنّ الأمْرَ بِخلافِ ذلك فذلك لا يَضُرّه في ذلك لكن لابد مِن أن يَنتهِي في الموضِع المعروف الذي حدَّدْتُه مِن قبل، وليس لَه أن يَنتهِي في الموضِع الذي ابتدأَ منه في هذا الطواف، لأنَّه ابتدأَ مِن موضعٍ يُخالِف الموضِعَ الصحِيح وما دام لَم يَبتدِئ مِن الموضِعِ الصحِيح الذي هو مُتقَدِّمٌ على موضِعِ الطواف فلابد مِن أن يَنتهِيَ في الموضِعِ الصحِيح؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س2: المزاح بِالكذب في نَهارِ الصيام، هل يُؤثِّرُ على الصيام ؟

٥٬٨٧٦ / ٧٬٩٢٠