39سأذ 10 رمضان 1426هـ - 14 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣ج: أوَّلا ينبغِي لِلمُؤْمِن أن يُسارِعَ إلى الخيْر ويُحاوِل قَدرَ طاقتِه ألاّ يَتَأَخَّر، ولكن لَو وَقَعَ لَه ذلك لِسببٍ أو آخَر فإنَّه عندَما يَكون قرِيبا مِن المسجد ويَسمَع خطبةَ الخطيب فإنَّه يَنبغِي لَه أن يُنْصِت ويَستمِع ولا يَنبغِي لَه أن يَتكلَّم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س6: مَن اعتمَرَ عن غيرِه ثم تَحلَّلَ وأَحْرَمَ بِالحجِّ عن نفسِه …(1)
ج: حقيقة؛ هذا السؤال الظاهِر عَن غيرِه وفيه مُدَاخَلات ولَم يُفصِّل ماذا يَسقُط عنه وماذا لا يَسقُط عنه فما دامتْ المسألة وَاقِعَة في الماضِي فيَنبغِي لِذلك الذي وَقَعَ في هذه القضية أن يَسأَل عنها ويُفصِّل ماذا قَدَّمَ وماذا أَخَّرَ وما الذي أَتَى بِه قبلَ أن يَطوف وما الذي لَم يَأتِ بِه، وإذا كان يُرِيدُ أن يَفعَل ذلك في المستقبَل فيَنبغِي لَه-أيضا-أن يُوَضِّح ماذا يُرِيدُ أن يَفعَل وماذا لا يُرِيد أن يَفعَل، لأنَّ كثيرا مِن الأسئلة التي يَأتِي بِها بعضُ الناس عن غيْرِهم يَكون الأمر يَختلِف عن ذلك السؤال الذي طُرِح، والأمرُ دِين، فلابد مِن أن تُطرَحَ المسألة على وجهِها الصحِيح مِن غيْرِ زيادةٍ ولا نقصان ولا تغيِير مَخافةَ الوقوعِ في المحظُور، لأنّ الذي يُفْتِي في واقِعِ الأمر يُفْتِي بِمقدارِ ما يَسمَع أو بِمقدارِ ما يُشاهِد إذا كان السؤال مكتوبا ويُمكِن أن يَكون الأمرُ بِخلافِ ذلك .. هو لَم يُبَيِّن ماذا الذي يُرِيد أن يُقدِّمَه.
س: هو موضِع استفسارِه بِالضبط: هل عليه هدي إذا اعتمرَ عن غيْرِه وحجَّ عن نفسِه ؟
(1) -السؤال كما وَرَدَ في المكالمة: " شخص يذهب للحج ويريد أن يعتمر لغيره ويحج لنفسه، فهل عليه هدي ؟ مع العلم أنه يفعل ذلك بنية التخلُّص مِن الإحرام .. حتى لا يبقى في الإحرام فترة طويلة وحتى يُقَلِّل مِن أعمال الحج .. يُقلِّل مِن الهدي وحتى يقدِّم سعي الحج .. يعني يعتمر لغيره بِهذه النية، فهل عليه إساءة بهذا الفعل ؟ ".