41سأذ 12 رمضان 1426هـ - 16 أكتوبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤أما كون الغرفة التي بنيت فوق بيت، هل لَها حُكم المسجد ؟
الجواب: المسجد له أرضه وسماؤه وهواؤه فأسفله وأعلاه له، لا يكون المسجد فوق بناية ما وتلك البناية هي غير داخلة في المسجد، ولا يكون تَحت بناية ما وهي غير داخلة في المسجد، وإنَّما للمسجد أَرضه وسَماؤه مِن حيث أحكام المسجد.
أما مِن حيث جواز الصلاة فتجوز الصلاة في أي مكان: ( جُعلت لي الأرض مَسجدا )، الأرض كلها مسجد، سواءً في الغرف أو في الحُجر التي هي تَحت الغرف أو في الأماكن الفاضية التي لَم يبن فيها شيء أو في الصحاري أو في أي مكان، كل جزء مِن الأرض هو مسجد إلا ما منعت الصلاة فيه كقارعة الطريق والمَقْبُرَة والمزبلة هذه لَها أحكام مُستثناة، وأما بقية الأماكن فتجوز الصلاة فيها لكن مِن غير أن يتخذ مكان ما مسجداً مِن أجل انشقاق عن جَماعة المسلمين بِحيث تنفصل جَماعة لا تريد أن تصلي مع جَماعة المسلمين، لا تريد أن تشاركهم في صلاتِهم في المسجد، لا تريد أن تستجيب للنداء في ذلك المسجد فهذا غير سائغ شرعا.
س12: مَن استيقظ بعد شروق الشمس وشرب دون أن ينظر إلى الوقت ثم علم أنَّه شرب بعد أن أشرقت الشمس فأتم يومه مُمسكا ؟
ج: على أيّ حال؛ مَن كان يظن عدم طلوع الفجر وأكل أو شرب مُستصحباً لِحكم الليل فالخلاف في مسألته كما قلنا مِن قبل، منهم مَن قال بأنَّه يُعيد يومه، ومنهم مَن قال لا إعادة عليه، والإعادة أحوط، وعدم وجوب ذلك أرجح.
س13: امرأة زَكَّت ذَهَبَها في مُحرم العام الماضي وفي هذا العام نَسِيت فلم تُزَكِّه في مُحرم، والآن في رمضان تُريد أن تُخرج زَكاتَها، فكيف تَحسب الفارق ؟
ج: فلتخرج زكاتَها في هذا الشهر الكريم، ثم بعد ذلك إذا جاء شهر المحرم لتخرج زكاتَها عن السنة التالية.
س14: مَن حلف ساعة الغضب بسبب طفل ألاّ يفعل شيئا معينا، ولكن بسبب إلحاح الطفل فعل ذلك الشيء ؟
ج: مَن حلف عن شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يَمينه.