42سأذ 15 رمضان 1426هـ - 19 أكتوبر 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ج: هو-على أيِّ حال-يَنتَهِي الشهر الكرِيم بِثُبُوتِ هِلالِ العِيد .. إن كان اعْتَكَفَ العَشْرَ الأَوَاخِر فإنَّ العَشْرَ الأَوَاخِر تَنتَهِي بِرؤيةِ الهِلال .. أي بِغُروبِ شَمْسِ آخِرِ يومٍ مِن رمضان ولكن استُحِبَّ له أن يَبقَى في مُعتَكَفِهِ إلى طُلُوعِ الفَجْر.
س7: المسافر والمريض إذا ماتا في عُذْرِهِمَا ولَم يَصُوما، فماذا يلزمهما ؟
ج: إن مَاتَا في عُذْرِهِمَا فالله أَوْلَى بعُذْرِهِمَا وليس عليهما شيء، ولا ينتقل هذا إلى الورثة لأنَّ ذلك إنَّما فيمن وَجَبَ عليه القضاء .. يعني ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن قوله: ( مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه ).
ولكن إن كان له مَال فينبغي لِوَرَثَتِه أن يُخْرِجُوا الفِدْيَة مِن مَالِه وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
س8: هل يَجب على الأجير أن يَتَّفِقَ مع سيده في أوَّل يوم على الحقوق والواجبات ؟
ج: الأصل في الأُجْرَة أن تكون وَاضِحَة، لكن إذا كان هنالِك تَسَامُح فيما بَيْنَ الجانِبَيْنِ فإنَّهما إما أن يتَّفِقا على شيء فيما بَعْد يَتَرَاضَيَان عليه، وإما أن يَرْجِعا إلى أجر المِثْل، وإلا فعَقْدُ الأُجْرة لابُد مِنْ أن يكون عَقدا واضحا بَيِّنا كعَقْدِ البَيْع.
س9: ما حُكْمُ المنحة التي تُخَصَّصُ لِمَن سَاهَمَ في حُرُوب التَّحْرِير ضِد الاستعمار ؟ وهذه المنحة تبقى بعد وفاة هذا الشخص لزوجَتِه، فهل تُعَامَل أيضا-على تقدير جواز أخذها-مُعامَلَة الميراث أم لَها حكم آخَر ؟