سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42سأذ 15 رمضان 1426هـ - 19 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: هذه مِنْحَة مِن الدولة .. تُخَصِّصُهَا الدولة للجُنُود الذين حَرَّرُوا البلاد وخَلَّصُوهَا مِن الاحتلال، فهي مِنْحَة مِنَ الدولة تعطيها هذا الذي قام بِهذا الشيء، وإن خَصَّصَتْهَا مِن بعد موته لزوجته فإنَّها تكون خاصة بالزوجة، فلَعَلَّها راعت حاجة الزوجة إلى مثل هذه المساعدة لِمَوت القائم بعَوْلِهَا والقائم بِمَصالِحها، فلا تُعْتَبر ميراثا بين جميع الورثة لأنّ الجهة المانِحَة هي التي خَصَّصَتها وحَدَّدَت مَن يستحقها.

س10: ما حكم بَيع القلم المطْلِي بِالذهب ؟

ج: بيع القلم المَطْلِي بِالذَّهَب الأصلُ فيه الإبَاحَة، وإنَّما استعمال القلم المطلِي بِالذَّهَب قد يَدخلُه خِلاف .. الأصلُ في ذلك النهي عَن الأكلِ في آنِيَةِ الذَّهب أو آنِيَةِ الفضّة، ولكن هل الاستعمال يَكون كذلك ؟ يَبْقَى-أيضا-الخلافُ في الذهب وكونه مَمنوعا منه الرجال، هل الذهبُ يَحْرُمُ أن يَستعمِلَه الرجال حتى في الآلات ؟ هذا مِمَّا يَدخُلُه الخلاف بيْن علماءِ الأمّة بيْن مُتشدِّدٍ في ذلك ومُتَسَامِحٍ نوعا ما، فَلَرُبَّما تَسامَحَ البعضُ في مثلِ هذه، ولَرُبَّمَا تَسَامَحُوا-أيضا-في الطلاء أكثر مِن تَسامُحِهِم فيما إذا كان أصلُ القلم هو مِن الذهب.

فبناء على الاختلافِ الذي وَقَعَتْ فيه الأمّة في هذه الأمور لا يُمْنَع عندَ مَن يَرَى إباحةَ استعمالِ ذلك القَلَم أن يُبَاعَ ويُشْتَرَى ولو كان مَطلِيا بِالذهب؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: هل يَجُوز للبائع أن يذكر للمشتري مَحَاسِنَ السلعة مع كَتْمِهِ لِعَيْبٍ سَيَحْدُث بعد استعماله لَها ؟

٥٬٩٣١ / ٧٬٩٢٠