43سأذ 16 رمضان 1426هـ - 20 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١١أوَّلا العلماء لَم يتَّفقوا على وجوب الكفارة في الأكل والشرب وإنَّما اتفقوا على وجوبِها بسبب الجماع، لأنَّ النصَّ صريح في الجماع أمَّا ما عَدَا ذلك فقد وَرَدَت رواية تدُلُّ على الإطلاق ولكنَّها في واقع الأمر مُقيَّدة بالرِّوَاية الأخرى، إلا أنَّ كثرة كاثرة مِن العلماء حَمَلُوا الأَكل والشُّرب على الجِمَاع لاتِّحَاد العِلَّة وهو حَملٌ قوي جدا، ولكن الشُّبهَة تُدرَأ بِها الكفارات كالحدود على الرأي الراجح.
٥٬٩٤٧ / ٧٬٩٢٠