43سأذ 16 رمضان 1426هـ - 20 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣س10: مَن صام شهر رمضان وفي نَهار الصيام تقيَّأ، هل يبطل صيامه ؟
ج: إذا كَان لَم يتسبَّب في ذلك فصِيامه صحيح، أمَّا إذا تسبَّبَ في ذلك وخرج بِسبَبِ تسبُّبِهِ لذلك فهُنا نعم يُطالَب بالإعادة، ويَختلف الأمر في وُجُوب التوبة وعدم وجوب ذلك، فإن كان مضطرا مريضا مُتْعَبا بسبب ذلك فاضطُرَّ لإخراج ذلك القَيء بسبب مَرَضه فلا يُطالَب بالتوبة لأنَّه أفطر لاضطراره إلى ذلك والمريض يُباح لَه الإفطار، أمَّا إذا كان لَم يَصِل إلى هذا الحدّ فليَتُب إلى ربِّه وليُعِد يومَه، وهذا بِغَضِّ النظر عن صحة الحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بِعدم الإفطار في القيء إذا لَم يتسبَّب فيه .. مَن قاء أو اسْتَقَاء .. الذي فيه هذا التَّفصيل .. بِغَضِّ النَّظر عن ذلك، فكثير من أهل العلم يقولون بِعَدم ثبوته وهو قول قَوِي جدا وبعضهم يصحِّح ذلك، فأَقول صحَّ الحديث أو لَم يصِح-وهو الأقرب-لا علاقة له بِهذه القضية، وبعض الناس يظن أنَّه إذا لَم يصح هذا الحديث فإنَّ الأمر يَختلف ولا يلزَم ذلك فعَدَمُ ثبوت دليلٍ أو عدم ثبوت دَلالة دليلٍ على أمر مِن الأمور لا يلزم منه أن يتغيَّر الحكم لاحتمال أن يكون هنالك دليل آخر يدُلُّ على ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س11: مَن كان يُعالِج أسنانه واضطر إلى أخذ إبرة للتخدير لأنَّه سَيقَوم بِعمَلِيَّة حشو السن، فهل هذه الإبرة تُفَطِّره ؟