43سأذ 16 رمضان 1426هـ - 20 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: ما دام الأمر كذلك فعليه أن يقوم بإخراج زكاة ماله، لأنَّ تلك الأقساط تَجب في أوقاتِها المحدَّدَة المعرُوفة والزكاة قد وَجَبَت في هذا المال فعليه أن يقوم بإخراج الزكاة مِن مَالِه في الوقت الذي وجبَت عليه، نعم إذا كان هنالك قِسْط قد حَلّ قبل إيجاب الزكاة فيه فإنَّه يُخرج ذلك المقدار إلى أهله وأمَّا البقِيَّة الباقية فعليه أن يُخرِج الزكاة منها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س13: رجل غَنِي احتاج إلى عامل ليقوم ببعض الأشغال في منْزِله ولكن هذا الغنِي يَجهل قيمة العمل الذي يقوم به هذا العامل فطَلَب العامل أجرة غالية فأخذ ثَمنَها، ما الحكم في ذلك إذا لَم يَشتَرط هذا الغنِي أن يُعطِيَه أجرة مثله ؟
ج: لكن مَتَى طلب منه الأجرة ؟ .. هل بعد أن أدَّى العمل أو قبل أن أَدَّى العمل ؟
أمَّا إذا كان بعد أن أَدَّى العمل إذا وَافَق ذلك الغنِي على دفع تلك الأجرة التي طلبها ذلك العامل فلا حَرَج لأنَّه قد وَافَق، أمَّا إذا كان لَم يُوافق على ذلك فتُقَدَّر له أُجرة المثل.
أمَّا قبل ذلك فهو حُر إن شاء أن يُوافق على ما طلبه ذلك الرجل أو ذلك الشخص الذي يريد أن يعمل معه .. إن وَافَقه على الأجرة المطلوبة فذلك إليه وإن لَم يُوافِق فليبحث عن عامل آخر إن شاء أن يبحث عن عامل؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: إذا اشترط هذا الرجل الغنِي أن يُعطِيَه قيمة عمل مثله، هل يصِح أن يأخذ هذا المقدار الزائِد الذي ذَكَره له ؟
ج: أمَّا إذا أعطاه عن طِيبَة نفسه .. إذا هذا الغنِي أَعطاه عن رِضَا نَفس بعد ذلك فلا بأس وإلا فَله ما اتَّفَق عليه مَعه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س14: رجل دَاعَب امرأته في نَهَار رمضان حتَّى …(1) والوذي ولكن لَم ينْزِل المنِي، ما حكم صيامه ؟ وماذا يترتَّب عليه ؟
(1) -للأسف انقطاع مِن المصدر.