49سأذ 22 رمضان 1426هـ - 26 أكتوبر 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ٦ونظراً إلى أنَّ الصحيح بأنَّ هذا الدم نَجس فإنَّه يُؤمَر بالاحتياط، ولكن مَن وقع في الشيء يُتسامَح عنده أكثر مِن غيره فبالنسبة إلى الصلوات الماضية نَرجو لَه المعذرة، ولكن ندعُوه إلى الاحتياط في الصلوات المقبِلَة إن شاء الله.
س8: الخنجَر، هل فيها زَكَاة ؟(1) علما بأنّ الخنجر لو وُزنت فإنَّ بِها حديدا وخشبا كما أنَّ بعض الخناجر طُرِّزَت بِزَرْي مِن الفضة.
ج: أمَّا ما فيها مِن فضة ففيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب أو أُضِيفَ إلى ما يبلغ به النصاب مِن نفس ذلك الجنْس، وذلك بأنْ يُضَاف إلى ما عنده مِن الفضة وكذلك الذهب وكذلك النقود لأنَّ هذه كُلّها تُعتبَر جنسا واحدا.
فعندما يكون ما في الخنجر مقدار النصاب مِن الفضة أو مع إضافَتِه إلى مَا عِند صاحب الخنجر مِن أموال هي مِن جنس الفضة وذلك كالذهب أو أوراق النقد-مثلاً-فعليه أنْ يُزكِّي .. عليه أن يُخرِج مِن الجميع الزكاة.
أمَّا بالنسبة إلى غير الفضة .. وذلك الحديد أيْ النَّصْل والخشب وسَائِر الأشياء التي في الخنجر مِمَّا لا تُعَد مِن الفضة فهي لا زكاة فيها؛ والله-تعالى-أعلم.
س9: ما حُكم مَن يصلِّي مُدافِعا للأخبثين أو الريح وقد بَدَأَه ذلك قبل الشروع في صلاته أو أثناءها ؟(2)
ج: أما إن كان عارفا بِهذه المدافعة بِحيث دَخَل وهو يشعُر بِهذه المدافعة فهذا تَعمَّد أنْ يُفسد صلاته، ولكن إذا طَرَأَ عليه ذلك ولَم يصل به الأمر إلى خروج شيءٍ منه ولا إلى فُقدان الشعور في الصلاة بِحيث كان مشغولاً بِهذه المدافعة شُغلاً مَنَعه مِن التفكر في صلاته فلا حرج عليه، وإنَّما يُمنَع أن يشرَع في صلاته وهو في حال مُدافَعة لأَحدِ الأخبثَيْن.
(1) -وردت هنا هذه الزيادة: " وكم مقدار هذه الزكاة ؟ " لكن يبدو أنّ الشيخ لم يتعرض لها في جوابه فحُذِفَت.
(2) -وردت بعد هذا السؤال هذه الزيادة: " وما حُكم ما مضى ؟ " لكن يبدو أنّ الشيخ لم يتعرض لها في جوابه فحُذِفَت.