سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

49سأذ 22 رمضان 1426هـ - 26 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

س10: امرأة في هذا الشهر وعلى غير المعتاد يأتِيهَا دم مُتقطِّع .. يأتي في الصباح وينتهي في المساء لكن ليس ثَابِتا، فماذا تصنع في هذه الحالة ؟ ليس في عادتِها المعتادَة إنَّما لأول مرة يأتيها.

ج: إذا كان هذا في غير وقتها المعتاد فلا يُعتبَر حيضا لاسيما مع كَوْنِه غير مُتَّصِف بِصِفات دم الحيض، وهو كونه أسوداً ثخيناً غَلِيظا مُنْتِنا .. إذا لَم يكن كذلك فلا يُعد دم حيض فلتغتسل وتصلِّ.

س11: رجل اشترى سلعة ما وأخذ منه البائع مبلغا مُقدَّما-عُربُونا-واشترط البائع على المشتري إذا لَم يشتر تلك السلعة ولَم يستقِر عليها فإنَّ ذلك المبلغ الذي دفعه مُقدَّما لا يرجِع إليه.

ج: هذا بيع العُربون، وقد نَهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُربون، ولذلك قال أصحابنا وجُمهور علماء الأمّة بأنَّ بيع العُربون حرام لا يَجوز، وإنَّما أَجازته الحنابِلَة.

و-على أيّ حال-البيع هو واقع بِمُجرَّد وقوع العقد بين المتعاقدَيْن، ولا يتوقَّف البيع على أخذ المشتري للسلعة، فليس هنالك معنى لقوله: " إذا لَم تشتَر السلعة " لأنَّه اشتَرى السلعة، وعليه أنْ يُوَفِّي الحق أي أن يسلم الثمن كاملاً غير منقوص، فما تقدَّم مِن الثمن يُضاف إليه سائره حتى يتكامَل عند البائع، ولا يصح للبائع أن يشترط هذا الشرط لأنَّه مع عدم إِتْمَام المشتري للبيع يكون هو أَولى بِمُقدَّم الثمن وهو ما يُعبَّر عنه بالعربون.

س12: مَن قال لزوجتِه: " فلان طلَّق زوجتَه وأنتِ كذلك "، هل تَطلُق منه شرعا أم لا ؟

ج: قوله: " وأنتِ كذلك " إن قَصَدَ بذلك تطليقها فالتطليق واقِع .. هذه كِناية قوية.

س13: ما هو التَّنابز بالألقاب ؟ وإذا رَضِيَ صاحبه بذلك، هل يَجوز ؟

٦٬٠٤٧ / ٧٬٩٢٠