50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٦هذا ولا فَرْقَ بين الحامل وغير الحامل في ذلك، فالكُلُّ في هَذا الأمر سواء، وإنَّما الفَرْقُ بينَهُمَا في العِدَّة .. الحامل تنتهي عِدَّتُها-على القول الصحيح-بِوَضْعِ حَمْلِها، بينما غير الحامل تنتهي عِدتُها إذا أتَمَّت أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي ذلك الوقت تَخرُج مِن عِدَّتِها، أمَّا الحامل فتنتهي-كما قلتُ على الصحيح-بِوَضع حَمْلِها سواء طَالَت المدة أو قصُرَت، فلو وَضَعت في ذلك اليوم الذي مات زوجها فيه فتنتهي عِدَّتُها بذلك على القول الصحيح.
وبعضُ العلماء يَقول تنتهِي عِدّتُها بأبْعَدِ الأجلَيْن إمَّا بِوَضع الحمل وإمَّا بالانتهاء مِن أربعة أشهر وعشْرَة أيام، فإذا وَضَعت قبل الأربعة الأشهر وعشرة أيام فتنتهي عِدّتُها بِأربعة أشهر وعشرة أيام .. أي إذا أتَمَّت ذلك وإذا استمَرَّ حَمْلُها إلى ما بعد فتَنْتَهي بِوَضْعِ الحمل، ولكنَّ القول الصحيح هو القول الأول.
نعم اختلف العلماء في الحامل إذا أتَمَّت أربعة أشهر وعشرة أيام هل تنتَهِي مِن الإحْدَاد أو لا ؟ أمَّا العِدَّة فلا تنتهِي منها اتِّفَاقا، وإنَّما هل تنتهي مِن الإحدَاد ؟ بِمَعنى هل يُمْكِنُها أن تلبَس الملابس التي بِهَا زِينَة وتَتَعطَّر وتتبَخَّر وتَكْتَحِل وتلبَس الذهب والفضة والمَاس وما شابه ذلك ؟ أي هل تبقى عليها العِدَّة فقط أو لابد مِن أن تبْقَى على إحدَادِهَا السَّابِق ؟ والقول الصحيح الذي يظهر لي أنَّها تبقَى على إحدَادِها السَّابِق، لأنَّ الإحدَاد يَدُورُ مع العِدَّة إثْبَاتا ونَفْيا وعليه لو انْتَهَت عِدّتُها بعد وفاة زَوجِها مباشَرة فتنتَهِي مِن الإحْدَاد، وهذا أمرٌ وَاضِح لا إشكَال فِيه.