50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: على كُلِّ حال؛ للعُلَماء خلاف طويل عَرِيض في تَقْدِيم الزكاة عن وقتِها، فإذا كانت الزكاة تَجب في شهر ذي الحجة-مثلا-فهَل للإنسان أن يقوم بإخراج زكاته قبل ذلك الوَقت بأن يُؤَدِّي هذه الزكاة في شهر رَمَضان أو في شوال أو في شعبان أو في أي وقت:
منهم من يُجيز ذلك.
ومنهم من يَمنع ذلك.
أما مَن يُجيز ذلك فإنَّه يأخُذ بِبَعض الروايات التي تُرْوَى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولكنَّها ليست بِصَريحة ولا بِظَاهرة تَمام الظهور، ومَن يَمنع مِن ذلك فإنَّ عندَه الأَصْل وهو أنَّ الشيء لا يُؤَدَّى قَبل حُلُول وقته.
فأَنَا أقول إنَّه ينبغي لِهَذه المرأة أن تُؤدِّي زكاتَها في الوقت الذي تَجب عليها فيه حتى تَخرُجَ بِيَقِين مِن فَرْض الله-تبارك وتعالى-عليها، وإذا كان-أيضا-ذلك في عَشر ذي الحجة-مثلا-فإنَّ الأعمال في عشر ذي الحجة مِن أفضل الأعمال حتَّى أنَّ بعض أهل العلم ذَهَب إلى أنَّ العمل الصالِح في عشر ذي الحجة أَفضل مِن نَهار شَهر رمضان وَلَو كان ذلك في العشر الأَوَاخِر منه، ومنهم مَن يقول بِخلاف ذلك، فينبغي لِهذه المرأة أن تُؤدِّي زكاتَها في وقتها الشَّرعِي ولا ينبغي لَها أن تقوم بتقديمها على ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س5: مُؤَذِّن عِنْدَ وقت الإقامة أَمَر شخصا آخر أن يُقِيمَ الصلاة وهذا الذي أَمَرَه بإقامة الصلاة لَدَيه بعض الأخطاء في الإقَامَة .. إِبْدَال بعض الحروف .. مثلا " حي على الصلاة " يقول: " هيا على الصلاة "، وذُكِّر في ذلك وأُمِر لكنَّه لَم يَسْتَجِب بِناءً على أنَّه لَم يُنْكِر عليه أَحَد في ذلك ؟