50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤ومِن المعلُوم بأنَّ ألفاظ الأَذَان وألفاظ الإقَامَة ليس لأحدٍ أن يَقُوم بِتَغيِير شيءٍ منها .. نعم مَن لَم يستطِع أن ينطِقَ بِحَرفٍ إذا كان التغيير بسيطا لا يضُر فله حكم آخر، أما إذا كان يضُر فعليه أن يترك الأذان لغيره مِمن يُحسِن أن يؤذِّن وأن يقيم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
أمَّا بالنِّسبة إلى الصَّلاة-هم قد صَلّوا ولا شَكَّ في هذا الوقت-فلا إعادة عليهم بِمشيئة الله تبارك وتعالى.
س6: مَن يُخْطِئ في الإقامة، هل يَلْزَمُهُ أن يُعِيد ؟
ج: يَختَلف ذلك باختلاف الخطأ، فتارة نعم يُعِيد وتارة لا يُعِيد، ثُم الإعادة هل تكون مِن بداية الإقامة أو مِن الموضع الذي وَقَع فيه الخطأ ؟ هذا فيه كلام، إذا كان انتَبَه مباشرة يأتي بِذَلك الموضع الذي أخطأ فيه وما بَعده، أمَّا إذا طَالَ الوقت .. مثلا حَدَث جِدَال بعضهم يقول: " هذا خطأ " وبعضهم يقول: " لا " وطَالَ المقَام فَفِي هذه الحالة تُعَادُ الإقَامَة مِن بِدَايتها.
س7: صَائم وأثناء الصِّيام أحسَّ أنَّ شَيئا معيَّنا خرج مِن جَوْفِه إلى حلقه لكنه لَم يَخرج إلى الفم ثُم رجع ذلك الشيء مرة أخرى ؟
ج: لا يُكلَّف فوق طاقته ما دام لَم يَخرج إلى الفم فكيف يُمْكِنه أن يقوم بإخراجه ؟! هذا مِمَّا لا يُمكِن .. لا يُكلَّف؛ والله المستعان.
س: ولا يَضُر صيامه ؟
ج: أي نعم صيامه صحيح بِمشيئة الله تعالى.
س8: في التَّشَهد، هل يلزم أن تكون إحدى الرجلين قائِمَة والأخرى مُفْتَرَشَة ؟ وهل يلزم أن تكون الأصابع في اتِّجَاه القبلة ؟