سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: حقيقة؛ هذه المسألة فيها خلاف طويل عريض ويُمكن أن نتكلَّم على ذلك في وقتٍ آخر، لأنَّ العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوالٍ وسبَبُ ذلك اختلاف تلك الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .. هل أوَّلا-قبل كل شيء-هي صَحِيحَة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه ؟ وعلى تقدير ثبُوُتِها هل هي على التخيير أو يُفرَّق بين التشهد الأوَّل وبين التشهُّد الثاني ؟ فعلى كُل حال مِن حيث الصحة وعدم الصحة لا نَقول بِلُزُوم ذلك .. بأنَّ مَن-مثلا-وَضَع كذا رِجْلَه إذا لَم يرتكِب مَنْهِيا عنه مِن الأمور التي وَرَدَ النهي عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عنها في حَالَة الجلُوس في الصلاة .. لا يُقَال بِبُطلان صلاته إلا إِذَا ارتكَب مَنْهِيا عنه كما ذكرت، فإذا أَمكنَهَا ذلك فلا ينبغي لَها أن تُفرِّط في ذلك على رأي مَن يقول بِهذا الرأي، فعلى كل حال تَنْصِب رجلها اليمنَى في التشهد .. هذا هو الذي ينبغي لَها، لكن إذا كانت مُضْطَرَّة-مثلا-بِسَبَبِ مرض أو بِسَبَبِِ حَمْل أو ما شابه ذلك فلا تَقْوَى على ذلك فلا تُكلَّف فوق طاقتها، أمَّا مَن يستطيع أن يصنع ذلك فلا ينبغي له أن يفرِّط فيه، والكلام في التَّرجِيح والجمع بين هذه الروايات يَحتَاج إلى وقت لا أظن ذلك يُمكن في هذه الليلة.

س: عدم الاستطاعة ذَيَّلَت بِه سُؤالَها.

٦٬٠٦٧ / ٧٬٩٢٠