سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

50سأذ 23 رمضان 1426هـ - 27 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٩

ج: أمَّا الشَّفع فلا إشكال فيه، وإنَّما الكلام في الوتر:

مِن العلماء مَن يقول: إنَّه ليس لأحدٍ أن يصلِّي بعد الوَتْر إلا إذا فَصَل بِنَوم.

ومنهم مَن يقول بكراهة ذلك دون المَنْع.

ومنهم مَن يَرَى أنَّه لا بأس بذلك.

وأقول: إنَّ الإنسان إذا كان يريد أن يتَنَفَّل فَلا ينبغي له أن يُوتِر، أمَّا إذا كان يَخَاف مِن التفريط في الوتر بأن كان مِن عادَتِه أن يَنَام وتارة يقوم وتارة لا يقوم ثُم إنَّه أَوْتَر ثم لَم ينم فلا مانع مِن الصلاة بعد ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س13: ما مَعنَى اللَّغو المُحَرَّم في المسجد .. أي يُعَدّ مرتكِبُهُ عاصيا ؟

٦٬٠٧١ / ٧٬٩٢٠