سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

52سأذ 25 رمضان 1426هـ - 29 أكتوبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

فهذا الذي يُفتِي الناس لو أنه أخذ يقول هذا حَرَام وهذا حَرَام من تِلْقَاء نفسه من غير أن يَسْتَوْثِق من الدَّليل الشرعي الذي يَنُص على التَّحريم لكان-بطبيعة الحال-واقعاً في أمر خَطِير، فهو إن حَرَّم ما هو معلوم الإباحة بالحكم الشرعي يكون مُرْتَداً-والعياذ بالله-عَن الإسلام لأنه راداً لِحُكم الله - سبحانه وتعالى - ، عندما يُحرم الإنسان ما أحل الله يَرْتَد بذلك عن الإسلام لأنه يرد نصاً قطعياً من عند الله، لَوْ حَرَّم أحد-مثلاً-الزَّواج أو حَرَّم البيع أو حَرَّم الرَّهن أو حَرَّم الطعام الذِي أَحَلَّه الله أو حَرَّم أي شيء مِمَّا هو حلال في شَرْعِ الله-تعالى-فبطبيعة الحال يكون في ذلك مُرْتداً عن الإسلام.

٦٬١٠٥ / ٧٬٩٢٠