سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

53سأذ 26 رمضان 1426هـ - 30 أكتوبر 2005م ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: أخطأ إن كان أم الناس وهو تخرج منه قطرات البول، وليتب إلى الله مما صنع سابقا ولا يعود لمثل ذلك.

س: في هذه الحالة، هل الأوْلى أن يصلي الناس أفرادا ؟

ج: ليصلي بهم أحدهم .. حتى الأميون يصلي بهم أمي كمثلهم.

س7: ما حكم مَن أسبل ثيابه قبل البلوغ ؟

ج: قبل البلوغ هو معذور، لأنه غير مكلف في ذلك الوقت.

س8: هل كل المعاصي تنقض الوضوء ؟

ج: على كلّ حال؛ كبائر الإثم تنقض الوضوء على الصحيح، لأنها تتنافى مع الطهارة المعنوية، ولأجل الحديث: ( الغيبة تنقض الوضوء وتفطّر الصائم )، وما كان هذا النقض إلا بسبب كونها معصية، فبقية الكبائر تُحمل على هذا المحمل.

س9: هل " البلازما " التي توجد في الدم طاهرة ؟

ج: إن كانت هي مِن الدم فبطبيعة الحال الدم بكل ما احتوى عليه هو نجس، فالدم بكل أجزائه وبكل ما اشتمل عليه هو نجس، وهذه تُعدّ مِن الدم فيما يتبيّن.

س10: ما حكم مَن ترك عضوا مِن أعضاء الوضوء التي لم تُذكر في الآية(1) وقد تركه عمدا للحاق بالجماعة أو خشية خروج الوقت، فما حكم مَن فعل ذلك في صلواته الماضية ؟

ج: عليه أن يتوب إلى الله، ونرجو له المعذرة، ويُعذر عن قضاء الصلاة لشبهة الاختلاف فيما زاد على المنصوص عليه في القرآن مع ثبوته في السنّة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

س11: ما هي الكيفية التي يمكن أن يُطهر بها فم الرضيع عند تقيئه ؟

ج: إذا تقيأ الرضيع إن أمكن أن يُغسل فوه بالماء فذلك خير، وإلا فإنه يطهر حتى بالرضاع مِن ثدي أمه فإنه بمصه ثدي أمه ثلاث مصات يطهر فوه وإنما يتأثر الثدي بعد ذلك بالنجاسة، فعليها أن تغسل ثديها.

س12: هل لسنن الفطرة علاقة مع الصلاة ؟

(1) -قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ … ﴾ [ سورة المائدة، من الآية: 6 ].

٦٬١١٧ / ٧٬٩٢٠