سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

55سأذ 10 شوال 1426هـ - 13 نوفمبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

س6: امرأة عليها قضاء أيام مِن رمضان وعندَما بدأت بِالقضاء جاءت الدورة فقَطَعَتْ عليها، فهل يَجِب عليها فوْر انتهاء الدورة ورؤيةِ الطُّهْر أن تَبدَأَ الصيام ؟

ج: على القول الراجح يتتابع صيام القضاء كتتابع صيام الأداء، فعليها أن تتابع الصوم بِحيث تستمر بعد الدورة في مواصلة صيامها حتى تنتهي الأيام التي عليها.

س7: امرأة تُرِيد صيام شهريْن مُتتابِعَيْن ولكنَّها مَرِيضة لا تَستطِيع، هل لَها أن تُؤَجِّرَ مَن يَصوم عنها هذيْن الشهريْن ؟

ج: أَوَّلاً ما هو الداعي إلى صيام الشَّهرين ؟ هل وجب عليها ذلك ؟ هل ارتكبت ما يُوجب عليها كفارة تَقْتَضي أن تصوم شهرين مُتتابعين ؟

فصيام الشهرين إنَّما هو لِمن ارتكب ما يُوجب ذلك، فتجب على الإنسان كفارة لقتله خطأ مثلاً .. أن يُعتق رقبة، فإن لَم يَجد الرقبة فليصم شهرين مُتابعين.

وكذلك المظاهر إن ظاهر مِن امرأته فإنَّه يَجب عليه أن يُعْتِق رقبة، فإن لَم يَجد الرَّقبة فعليه أن يصوم شهرين م|ُتابعين، فإن لَم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا.

وكذلك مَن أَخَلَّ بصيامه بِحيث أفطر عامداً فإنَّه يَجب عليه أن يُكفِّر، والكفارة كما جاء في الحديث هي عِتق رقبة، فإن لَم يَجد الرقبة فليصم شهرين مُتابعين، فإن لَم يستطع فليطعم ستين مسكينا.

أما أن يُلزم الإنسان نفسه ما لَم يُلزمه الله إياه فهذا مِن الغُلُوِّ في الدين.

٦٬١٤٩ / ٧٬٩٢٠